فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 1056

لا حق للغريم في عين التركة وإلى هذا أشار الناظم بقوله إلا إذا ما الوارثون باؤوا بحمل دين فلهم ما شاؤوا وكذا يقيد النقض في الصورة الأولى من هذه الثلاث وفي الثالثة منها إذا كانت الوصية بجزء شائع بما إذا كان المقسوم كدار وأما إن كان عينا أو مثليا فلا نقض ويرجع على كل بما ينوبه لأن الموصى له بالجزء الشائع له حق في عين التركة فهو كالوارث وإن كانت الوصية بعدد فكالدين إذا دفع الورثة فلا نقض كما مر في الصورة الثانية والله أعلم ثم نقل الشارح عن التهذيب ما نصه وإذا طرأ على الورثة وارث أو موصى له بالثلث بعد القسم والتركة عين أو عرض فإنما يتبع كل وارث بقدر ما صار إليه من حقه إن قدر على قسم ما بيده من ذلك ثم قال وإن كانت التركة دورا ليس منها عين فاقتسمها الورثة ثم قدم وارث أو موصى له بالثلث نقض القسم ثم قال ولو قدم موصى له بدنانير أو دراهم فحملها الثلث كان كلحوق الدين فإما ودوه أو نقض القسم ولا يجبرون على أدائه من أموالهم ومال الميت قائم ا هـ

باختصار

والحلي لا يقسم بين أهله إلا بوزن أو بأخذ كله يعني أن الحلي المشترك إذا أريد قسمته ففي كيفية ذلك وجهان أحدهما أنه يقسم بالوزن فيأخذ منه كل واحد نصيبه إن أمكن ذلك الثاني أنه يأخذه كله واحد ويأخذ غيره ما عدا الحلي من الأصول والعروض وغير ذلك من المتمولات إلا العين لغير من انفرد بالحلي فلا يجوز لمن لم يأخذ الحلي أن يأخذ العين مع ما يجب له من العروض والأصول لأن بيع عين وهو الحلي بعين وعرض وذلك ممنوع

وأجر من يقسم أو يعدل على الرؤوس وعليه العمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت