فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 1056

يمين

قال الشارح فإن أبى المدعى عليه من الإقرار أو الإنكار أجبر على ذلك بالسجن والضرب فإن تمادى على إبايته بعد السجن والضرب فقال ابن المواز يقضي عليه بما ادعاه عليه خصمه من غير يمين وقال أصبغ بعد اليمين وهذا إذا كانت الدعوى تثبت بالشاهد واليمين وقال إنه الذي ارتضاه أهل العلم

وقال في المقرب وقد سأل ابن كنانة مالكا عن رجل بيده دور فأتى رجل فقال إن هذه الدور بحدي فقال الذي بيده الدور أقم البينة على ما قلت وأما أنا فلا أقر ولا أنكر فقال مالك لا يترك على ذلك ويجبر حتى يقر أو ينكر

وقال المقري في كلياته الفقهية كل من لا يدفع الدعوى فإنه يحكم عليه بلا يمين ولو كان المدعى فيه في يده قال الشارح ظاهر هذه الكلية موافقة ما صدر به الشيخ أولا من عدم اليمين وهو قول ابن المواز ا هـ

وهو الذي في المختصر كما تقدم وجملة كلفه جواب من أبى وهو بضم الكاف وكسر اللام مشددة مبني للنائب محذوف الفاعل للعلم به أنه القاضي والنائب ضمير مستتر يعود على من أبى والضمير البارز مفعول ثان لكلف يعود على الإقرار والإنكار وأفرد الضمير للعطف بأو ويحتمل أن يقرأ كلف بفتح الكاف واللام مبنيا للفاعل وإجبارا مفعول مطلق من معنى كلف لا من لفظه وهو مصدر أجبر الرباعي ويقال جبره جبرا قال في القاموس جبره على الأمر أي أكرهه كأجبره ا هـ

فرع قال المتيطي وإن كان جواب المطلوب على التوقيف لا حق له عندي ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت