فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 1056

الكلام على بيع الغائب ولا تجوز الإقالة فيه عند مالك لأن الثمن قد ثبت عليه فلا يجوز أن يصير فيه شيئا غائبا لا يتنجز قبضه ويدخله الدين بالدين ويجوز بيعه من غيره إذا لم ينتقد

وامتنع التفريق للصغار من أمهم إلا مع الإثغار ثم بالإجبار على الجمع القضا والخلف إن يكن من الأم الرضا يعني أن من ملك أمة وولدها لا يجوز له أن يفرق بينهما بالبيع بأن يبيع أحدهما ويحبس الآخر أو يبيع الأمة لرجل والولد لرجل آخر ما دام الولد صغيرا لم يثغر فإن أثغر جازت التفرقة والإثغار نبات رواضع الصبي بعد سقوطها

وهذه رواية ابن القاسم وبها القضاء وقيل الحد في ذلك البلوغ في الذكر والأنثى

قال ابن عبد الحكم لا يفرق بينهما وإن بلغ

وإلى هذا أشار بالبيت الأول وأشار بالبيت الثاني أنه إذا وقع ونزل وفرق بينهما فإنه يجبر على الجمع بينهما في ملك شخص واحد ويقضى عليه بذلك فإن لم يفعل فسخ البيع وأنه إن رضيت الأم بالتفرقة فقولان بناء على أن الحق لها أو لله تعالى وينبني على هذين القولين أيضا أنا إذا قلنا الحق للآدمي إذا فرقا يجبران على الجمع بينهما

وإن قلنا الحق لله فلا بد من فسخ البيع لأن العقد على أحدهما فاسد كالخمر

وهذا خاص بالآدمي دون سائر الحيوان

ابن ناجي والتفرقة جائزة بين الحيوان البهيمي على ظاهر المذهب وروى عيسى عن ابن القاسم أنها لا تجوز وأن حد عدم التفرقة أن يستغني عن آبائه بالرعي نقله التادلي

ا هـ والأصل فيما ذكره ما أخرجه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة في الإشراف أجمع أهل العلم على القول بهذا الخبر إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين

ابن يونس والأصوب أنه حق للولد لو رضيت الأم بالتفرقة لم تجز

وقاله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت