فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 1056

الزيادة في الثمن

قال ابن رشد لم يجز بيع الحامل بشرط الحمل وإن كان حملا ظاهرا لأنه غرر إذ قد ينفش الحمل بعد ظهوره فيكون بالشرط قد أخذ للجنين ثمنا ثم قال وهذا كله في الحيوان الذي يزيده الحمل وأما في الجواري المرتفعات التي ينقصهن الحمل فيجوز أن يبيعها على أنها حامل إذا كانت ظاهرة الحمل لأن ذلك تبري من عيب حملها كالتبري من سائر عيوبها

وذات حمل قد تدانى وضعها لم يمتنع على الأصح بيعها كذا المريض في سوى السياق يصح بيعه على الإطلاق والعبد في الإباق مع علم محل قراره مما ابتياع فيه حل والبائع الضامن حتى يقبضا وإن تقع إقالة لا ترتضى لما تضمن البيت قبل هذا أنه لا يجوز بيع ما فيه غرر كالحمل وكان بعض المبيعات يتوهم فيها الغرر رفع ذلك الوهم بالتنصيص على جواز بيعها

وذلك الحامل التي قرب وضعها والمريض مرضا مخوفا إن لم يبلغ حد السياق والعبد الآبق إذا علم محله فأخبر أنه يجوز أن تباع هذه الأشياء وإن كان في بيعها غرر لاحتمال الموت من النفاس والمرض وعدم وجود الآبق أو وجوده قد تغير عن حاله أما جواز بيع المريض في غير السياق والحامل المقرب فقال ابن الحاجب ولا يبلغ من في السياق ويجوز بيع المريض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت