فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 1056

حتى ذهب الوقت كانت يمينه على بر أو حنث

وفيه طرق الأولى طريقة اللخمي قال إذا حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئا فأكره على فعله مثل أن يحلف أن لا يدخل دار فلان فحمل حتى أدخلها أو أكره حتى دخل بنفسه أو حلف ليدخلنها في وقت كذا فحيل بينه وبين ذلك حتى ذهب الوقت فهو في جميع ذلك غير حانث

وطريقة ابن رشد قال في حنثه ثالثها يحنث في يمين الحنث لا البر وهو المشهور

وعليه اقتصر الشيخ خليل في باب الأيمان حيث قال ووجبت به إن لم يكره ببر وهذا في الحالف على فعل نفسه لا غير

الضرب الثاني الأفعال الممنوعة شرعا وذلك مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والسجود لغير الله تعالى والزنا بالمرأة المختارة لذلك والمكرهة على أن يزنى بها ولا زوج لها وما أشبه ذلك مما يتعلق به حق المخلوق قال ابن رشد وأما الإكراه على الأفعال فاختلف فيه في المذهب على قولين أحدهما أن الإكراه في ذلك إكراها

وهو قول سحنون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت