فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 1056

الولي الخاطب عند قوله قيل لي وليتك سوداء أو عوراء بقوله كذب من قال ذلك هي البيضاء الغراء فلا خلاف أن هذا شرط يوجب ردها إن وجد بها بعض ذلك

وإنما الخلاف إن وصفها الولي عند الخطبة بالبياض وصحة العينين ابتداء بغير سبب وهي سوداء أو عمياء ففي لغوه وكونه شرطا قولان المتيطي قوله صحيحة في جسمها قيل هو كشرط السلامة من كل عيب وحكى عبد الحق وغيره عن الشيخ أنه لا يوجب له ذلك الباجي ظاهر المذهب أنها لا ترد بفاحش القرع كالجرب خلافا لابن حبيب ابن رشد وابن حبيب يرى رد القرعاء والسوداء ابن عرفة نقله عنه اللخمي بشرط كونها من بيض وفي الجلاب ترد من نتن الفرج فعلى هذا ترد بالبخر والخشم وهو نتن الأنف لان نتن الأعلى أولى بالرد ا هـ

والزوج حيث لم يجدها بكرا لم يرجع إلا باشتراط عذرا ما لم يزل عذرتها نكاح مكتتم فالرد مستباح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت