فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 1056

ابن القاسم من ارتهن رهنا فقبضه ثم أودعه عند الراهن أو آجره منه أو أعاره إياه أو رده إليه بأي وجه حتى يكون الراهن هو الحائز له فقد خرج من الرهن قال ابن القاسم وأشهب ثم إن قام المرتهن برده قضي له بذلك ما لم يدخله فوت من تحبيس أو عتق وتدبير أو بيع أو قام غرماؤه

وفي المقرب وإن استعاره منه الراهن ثم استحدث دينا أو مات قبل أن يقدم المرتهن كان أسوة الغرماء وفيه قال ابن القاسم ومن ارتهن دارا ثم أذن للراهن أن يسكنها أو يكريها فقد خرجت من الرهن وإن لم يسكن ولم يكر ابن حارث اتفقوا على أنه لا يتم إلا بقبضه فإن تراخى بقبضه إلى قيام الغرماء بطل ولو كان جادا في طلبه

فرع إذا وجد الرهن بيد المرتهن بعد موت راهنه فيقبل قوله حزته في صحته وكذلك الهبة

المواق وعن عبد الملك لا ينفع ذلك حتى تعلم البينة أنه حازه قبل الموت أو الفلس

قال أبو محمد صوابه لا ينفعه إلا بمعاينة الحوز ابن رشد يجري هذا الخلاف في الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد موت المتصدق فيدعي قبضها في صحته وفي المدونة دليل القولين جميعا الباجي عندي لو ثبت أنه وجده بيده قبل الموت أو الفلس كان رهنا وإن لم يحضروا الحيازة لأنه قد صار مقبوضا وكذلك الصدقة ا هـ وهذا هو القول بالاكتفاء بالحوز ابن يونس

قال ابن المواز صوابه لا ينفع إلا بمعاينة البينة الحوز بعد الارتهان

وفي التوضيح عن اللخمي إذ لا بد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت