فهرس الكتاب

الصفحة 861 من 1372

فالخيار للزوج بين أن يعطيها ذلك أو يؤاجر غيرها وأفهم كلامه أن الرضاع حق لها لا عليها وهو الصحيح لما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن يأخذ ولدها منها أنت أحق به منه ما لم تنكحي

ثم انتقل يتكلم على آخر ما تبرع به في هذا الباب وهي الحضانة بفتح الحاء وكسرها مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وهو الجذب كأنها تضمه إلى جنبها وهي في الشرع الكفالة والتربية والقيام بجميع أمور المحضون ومصالحه وهي فرض كفاية لا يحل أن يترك الطفل بغير كفالة فإذا قام به قائم سقط عن الباقين ولا يتعين إلا على الأب أو على الأم في حولي رضاعة إن لم يكن له أب ولا مال له أو كان له مال ولكن لا يقبل غيرها والحضانة تكون في النساء وفي الرجال ولها شروط مشتركة ومختصة فالمتشركة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت