فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 1372

في الماشية { حصاده } إن صح حمل الآية على الزكاة والمشهور أنه أي الوصف الذي تجب فيه الزكاة الطيب وطيب كل نوع معلوم فيه

وفي ك الوجوب يتعلق بيوم الحصاد والإخراج بيوم التنقية هذا هو المذهب

( و ) أما ( العين ) غير المعدن والركاز ( والماشية ) فتجب في كل منها ( في كل حول مرة ) أي بعد تمام الحول د وشرط الماشية بعد الحول مجيء الساعي على المشهور وإن كان ويصل وإلا وجبت بالحول اتفاقا وعلى المشهور لو أخرجت قبل مجيئه حيث يكون لم تجز ثم بين قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الحرث بقوله ( ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق

فيظهر مما قال في البيوع أن القطاني بخلاف الحبوب فنقول إنما تعرض هنا للنصاب وذلك يعم الجميع وذكروا للأوسق الخمسة ضابطين أحدهما بالكيل والآخر بالوزن أما الأول فبينه الشيخ بقوله ( وذلك ) أي الخمسة أوسق ( ستة أقفزة وربع قفيز ) بقفيز إفريقية في زمنه ( والوسق ) بفتح الواو وكسرها والأول هو المشهور واحد أوسق وهو لغة ضم شيء إلى شيء قال تعالى { والليل وما وسق } أي ضم وجمع واصطلاحا ( ستون صاعا بصاع ع انظر هل تدخل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت