في الأسواق أو يكون بيعه وشراؤه في المسجد وقال ق إن عقد على سلعة داخل المسجد لم يفسد اعتكافه وكذلك لا يتجر في المسجد وإنما خرج كلامه مخرج الغالب إلا أنه إن كان بسمسار منع من غير خلاف وإن كان بغير سمسار فإن كان شيئا يسيرا جاز من غير كراهة وإن كان كثيرا كره ولا يفسد الاعتكاف في الوجهين وكذلك لا يفسخ البيع من غير خلاف اه
ومعنى قوله ( ولا شرط في الاعتكاف ) أنه لا يجوز الشرط فيه مثل أن يقول أعتكف كذا فإن بدا لي في الخروج خرجت فإن وقع ذلك بطل الشرط وصح الاعتكاف
ق وانظر هل أراد بقوله ( ولا بأس أن يكون إمام المسجد ) أن تركه أحسن أو أشار به إلى من يقول لا يكون إمام المسجد أو إنما أخبر بالجواز
قال أبو عمران إنما أخبر بالجواز انتهى
وقد نص في