تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام ) ولا يرفع يديه في شيء من التكبير لا في الأولى ولا في الثانية إلا في تكبيرة الإحرام على المشهور لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة كسائر تكبيرات الصلاة ويكون التكبير متصلا بعضه ببعض وإذا كبر الإمام في الأولى أكثر من سبع أو في الثانية أكثر من خمس فلا يتبعه وإذا سها الإمام عن تكبير صلاة العيد رجع ما لم يضع يديه على ركبتيه ويكبر ويعيد القراءة على الأصح ويسجد بعد السلام على المشهور وإن وضعهما على ركبتيه تمادى وسجد قبل السلام ومن جاء بعد أن فرغ الإمام من التكبير ووجده يقرأ كبر على المشهور وكذا إذا أدركه في بعض التكبير فإنه يكبر ويدخل معه وإن وجده في الركوع كبر تكبيرة الإحرام ولا شيء عليه وإذا أدرك القراءة في الثانية كبر خمسا إذ تكبيرة القيام ساقطة عنه وإذا قضى الأولى كبر سبعا يعد فيها تكبيرة القيام لفوات الإحرام وفي هذا إشكال