التشهدين ولما كان قوله وكل سهو بنقص إلى آخرة صادقا بنقص السنة المؤكدة وغيرها شرع يبين أنه لا يسجد لغير السنة المؤكدة من فريضة وسنة غير مؤكدة وفضيلة وبدأ بالفريضة فقال ( ولا يجزيء سجود السهو لنقص ركعة ولا ) لنقص ( سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح ) لو قال لنقص فريضة أو ركن لكان أخصر وما ذكره من عدم الجبر بالسجود لنقص ركعة أو سجدة مجمع عليه وما ذكره من عدم الجبر في ترك القراءة يعني أم القرآن في الصلاة كلها هو قول الأكثر وما ذكره