وله إطلاق الإذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن فيه والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح ولا عكسه وله إجبارأمته بأي صفة كانت فإن طلبت لم يلزمه تزويجها وقيل إن حرمت عليه لزمه وإذا زوجها فالأصح أنه بالملك لا بولاية فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب لا يزوج ولي عبد صبي ويزوج أمته في الأصح & باب ما يحرم من النكاح تحرم الأمهات وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهي أمك والبنات وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها فبنتك قلت والمخلوقة من زناه تحل له ويحمر على المرأة ولدها من زنا والله أعلم والأخوات وبنات الإخوة والأخوات والعمات والخالات وكل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك أو أخت أنثى ولدتك فخالتك ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ولدك أو ولدت مرضعتك أو ذا لبنها فأم رضاع وقس الباقي ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك ونافلتك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ولا أخت أخيك بنسب ولا رضاع وهي أخت أخيك لأبيك لأمه وعكسه وتحرم زوجة من ولدت او ولدك من نسب أو رضاع وأم زوجتك منهما وكذا بناتها إن دخلت بها ومن وطىء امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه وكذا الموطوءة بشبهة في حقه قيل أو حقها لا المزنى بها وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر ولو اختلط محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهم لا بمحصورات ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه بشبهة ويحرم جمع المرأة وأختها او عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب فإن جمع بعقد بطلا أو مرتبا فالثاني ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك لا ملكهما فإن وطىء واحدة حرمت الاخرى حتى يحرم الأولى كبيع أو نكاح او كتابية لا حيض وإحرام وكذا رهن في الأصح ولو ملكها ثم نكح اختها أو عكس حلت المنكوحة دونها وللعبد امرأتان وللحر أربع فقط فن نكح خمسا معا بطلن أو مرتبا فالخامسة وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن لا رجعية وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين لم تحل له حتى تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها بشرط الإنتشار وصحة النكاح وكونه ممن يمكن جماعه لا طفلا على المذهب فيهن ولو نكح بشرط إذا وطىء طلق أو بانت أو فلا نكاح بطل وفي التطليق قول فصل لا ينكح من يملكها أو بعضها ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه ولا تنكح من تملكه أو بعضه ولا الحر امة غيره إلا بشروط أن لا يكون تحته حرة تصلح للإستمتاع قيل ولا غير صالحة وأن يعجز عن حرة تصلح قيل أو لا تصلح فلو قدر على غائبة حلت أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر مثل فالأصح حل أمة في الأولى دون الثانية وأن يخاف زنا فلو أمكنه تسر فلا خوف في الأصح وإسلامها وتحل لحر وعبد كتابين أمة كتابيه على الصحيح لا لعبد مسلم في المشهور ومن بعضها رقيق كرقيقة ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة ولو جمع من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد بطلت الأمة لا الحرة في الأظهر فصل يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وتحل كتابية لكن تكره حربية