الصفحة 7 من 164

البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر وشدة البرد كمرض وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم وكذا غسل الصحيح على المذهب ولا ترتيب بينهما للجنب فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل فإن جرح عضواه فتيممان وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء وقيل بعضها فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا ويعيد المحدث ما بعد عليله وقيل يستأنفان وقيل المحدث كجنب قلت هذاالثالث أصح والله أعلم فصل يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به وبرمل فيه غبار لاما بمعدن وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه وقيل إن قل الخليط جاز ولا بمستعمل على الصحيح وهو ما بقي بعضوه وكذا ما تناثر في الأصح ويشترط فصده فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزىء ولو يمم بإذنه جاز وقيل يشترط عذر وأركانه نقل التراب فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح ونية استباحة الصلاة لا رفع الحدث ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح ويجب قرنها بالنقل وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا أو فرضا فله النفل على المذهب أو نفلا أو الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف ولا ترتيب في نقله في الأصح فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز وتندب التسمية ومسح وجهه ويديه بضربتين قلت الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم ويقدم يمينه وأعلى وجهه ويخفف الغبار وموالاة التيمم كالوضوء قلت وكذا الغسل ويندب تفريق أصابعه أولا ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل إن لم يقترن بمانع كعطش أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور وإن أسقطها فلا وقيل يبطل النفل والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا فيتمه ولا يصلي بتيمم غير فرض ويتنفل ما شاء والنذر كفرض في الأظهر والأصح صحة جنائز مع فرض وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها أو متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله وكذا النفل المؤقت في الأصح ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء لا المسافر إلا العاصي بسفره في الأصح ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو ولا ساتر فلا إلا أن يكون بجرحه دم كثير وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر فإن وضع على حدث وجب نزعه فإن تعذر قضى على المشهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت