الصفحة 49 من 164

تمر وقيل يكفي صاع قوت والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن وأن خيارها لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأتان ولا يرد معهما شيئا وفي الجارية وجه وحبس ماء القناة والرحا المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار لا لطخ ثوبه تخييلا لكتابته في الأصح & باب & المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم وإتلاف المشتري قبض إن علم وإلا فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن ولو عيبه المشتري بلا خيار أو الأجنبي فالخيار فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه والأصح أن بيعه للبائع كغيره وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع وأن الإعتاق بخلافه والثمن المعين كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد رشده وكذا عارية ومأخوذة بسوم ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الإعتياض عنه والجديد جواز الإستبدال عن الثمن فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد وكذا القبض في المجلس إن استبد ما لا يوافق في العلة كثوب عن دراهم ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو ولو كان لزيد وعمرو دينار على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا وقبض العقار تخليته للمشتري وتمكينه من الصرف بشرط فراغه من أمتعة البائع فإن لم يحضر العاقدان المبيع اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح وقبض المنقول تحويله فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز وإن جرى في دار البائع لم يكف ذلك إلا بإذن البائع فيكون معيرا للبقعة فرع للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلما وإلا فلا يستقل به ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترط مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه مثاله بعتكها كل صاع بدرهم أو على أنها عشرة آصع ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ثم يكل لعمرو فلو قال اقبض من زيد مالي عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد فرع قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله أجبر البائع وفي قول المشتري وفي قول لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه وفي قول يجبران قلت فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر والله أعلم وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر الثمن وإلا فإن كان معسرا فللبائع الفسخ لمفلس أو موسر أو ماله بالبلد أو مسافة قريبة حجر عليه في أمواله حتى يسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت