الصفحة 31 من 164

اختيارا وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل ونصابه خمسة أوسق وهي ألف وستمائة رطل بغدادية وبالدمشقي ثلثمائة وستة وأربعون رطلا وثنتان قلت الأصح ثلثمائة وإثنان وأربعون وستة أسباع رطل لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم وقيل بلا أسباع وقيل ثلاثون والله أعلم ويعتبر تمرا أو زبيبا ان تتمر وتزبب وإلا فرطبا وعنبا والحب مصفى من تبنه وما ادخر في قشره كالأرز والعلس فعشرة أوسق ولا يكمل جنس بجنس ويضم النوع إلى النوع ويخرج من كل بقسطه فإن عسر أخرج الوسط ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها والسلت جنس مستقل وقيل شعير وقيل حنطة ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه وقيل إن طلع الثاني بعد جذاذ الأول لم يضم وزرعا العام يضمان والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء من ثمر وزرع العشر وما سقى بنضح أو دولاب أو بماء اشتراه نصفه والقنوات كالمطر على الصحيح وما سقى بهما سواء ثلاثة أرباعه فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو والأظهر يسقط باعتبار عيش الزرع ونمائه وقيل بعدد السقيات وتجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب ويسن خرص أثرا إذا بدا صلاحه على مالكه والمشهور إدخال جميعه في الخرص وأنه يكفي خارص وشرطه العدلة وكذا الحرية والذكورة في الأصح فإذا خرص فإن الأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه ويشترط التصريح بتضمينه وقبول المالك على المذهب وقيل ينقطع بنفس الخرص فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف صدق بيمينه فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة على الصحيح ثم يصدق بيمينه في الهلاك به ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد لم يقبل أو بمحتمل قبل في الأصح & باب زكاة النقد & نصاب الفضة مائتا درهم والذهب عشرون مثقالا بوزن مكة وزكاتهما ربع عشر ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا ولو اختلط إناء منهما وجهل اكثرهما زكى الاكثر ذهبا وفضة أو ميز ويزكى المحرم من حلي وغيره لا المباح في الأظهر فمن المحرم الإناء والسواء والخلخال للبس الرجل فلو اتخذ سوارا بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعمال فلا زكاة في الأصح وكذا لو انكسر الحلي وقصد إصلاحه ويحرم على الرجل الحلي الذهب إلا الأنف والأنملة والسن لا الإصبع ويحرم سن الخاتم على الصحيح ويحل له من الفضة الخاتم وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام في الأصح وليس للمرأة حلية آلة الحرب ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة وكذا ما نسج بهما في الأصح والأصح تحريم المبالغة في السرف كخلخال وزنه مائتا دينار وكذا إسرافه في آلة الحرب وجواز تحلية المصحف بفضة وكذا للمرأة بذهب وشرط زكاة النقد الحول ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت