للعاصي لا للمبتلي وهي كسجدة التلاوة والأصح جوازهما على الراحلة للمسافر فإن سجد تلاوة صاة جاز عليها قطعا & باب صلاة النفل & صلاة النفل قسمان قسم لا يسن جماعة فمنه الرواتب مع الفرائض وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء وقيل لا راتب للعشاء وقيل أربع قبل الظهر وقيل وأربع بعدها وقيل وأربع قبل العصر والجميع سنة وإنما الخلاف في الراتب المؤكد وركعتان خفيفتان قبل المغرب قلت هما سنة على الصحيح ففي صحيح البخاري الأمر بهما وبعد الجمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم ومنه الوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة وقيل ثلاث عشرة ولمن زاد على ركعة الفصل وهو أفضل والوصل بتشهد أو تشهدين في الآخرتين ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقيل شرط الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء ويسن جعله آخر صلاة الليل فإن أوتر ثم تهجد لم يعده وقيل يشفعه بركعة ثم يعيده ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان وقال كل سنة وهو كقنوت الصبح ويقول قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره قلت الأصح بعده ان الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة والله أعلم ومنه الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثنتا عشرة وتحية المسجد ركعتان وتحصل بفرض أو نفل آخر لا بركعة على الصحيح قلت وكذا الجنازة وسجدة التلاوة والشكر وتتكر بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والإستسقاء وهو أفضل مما لا يسن جماعة لكن الأصح تفضيل الراتبة على التراويح وأن الجماعة تسن في التراويح ولا حصر للنفل المطلق فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة قلت الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم وإذا نوى عددا فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما وإلا فتبطل فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهوا فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء قلت نفل الليل أفضل وأوسطه أفضل ثم آخره وأن يسلم من كل ركعتين ويسن التهجد ويكره قيام كل الليل دائما وتخصيص ليلة الجمعة بقيام وترك تهجد اعتاده والله أعلم = كتاب صلاة الجماعة = هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية للرجال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية فإن امتنعوا كلهم قوتلوا ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية وقيل عين والله أعلم وفي المسجد لغير المرأة أفضل وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه