سيد بدين او عين ماله بانت وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين وفي قول قيمتها وفي صورة الدين المسمى وفي قول مهر مثل وإن أذن وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وتلبسها في الدين وإن أطلق الإذن اقتضى مهر المثل من كسبها وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا فإن لم تقبل لم تطلق ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل ورجعية في الأظهر لا بائن ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة ولو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر مثل وفي قول يبدل الخمر ولهما التوكيل فلو قال لو كيله خالعها بمائة لم ينقص منها وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل فان نقص فيهما لم تطلق وفي قول يقع بمهر مثل ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ وإن زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل وفي قول الأكثر منه ومما سمته وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه وإن اطلق فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة ويجوز توكيله ذميا وعبدا ومحجورا عليه بسفه ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها ولو وكلا رجلا تولى طرفا وقيل الطرفين فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق وفي قول فسخ لا ينقص عددا فعلى الأول لفظ الفسخ كناية والمفاداة كخلع في الأصل ولفظ الخلع صريح وفي قول كناية فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح ويصح بكنايات الطلاق مع النية وبالعجمية ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك وخالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما اعطيتني فتعليق فلا رجوع له ولا يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء في المجلس وإن قال إن أو إذا أعطيتني فكذلك لكن يشترط إعطاء على الفور وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعارضة مع شوب جعالة فلها الجروع قبل جوابه ويشترط فور لجوابه ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة فإن شرطها فرجعي ولا لمال وفي قول بائن بمهر مثل ولو قالت طلقني بكذا وارتدت فأجاب إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال وإن أسلمت فيها طلقت بالمال ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول فصل قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا أو صدقته فكهو في الأصح وإن سبق بانت بالمذكور وإن قال انت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت ووجب المال وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف وإن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت وإن ضمنت دون الألف لم تطلق ولو ضمنت ألفين طلقت ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقال طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف فإن اقتصرت على أحدهما فلا وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت والأصح دخوله في ملكه وإن قال إن أقبضتني فقيل كالإعطاء والأصح