الصفحة 100 من 164

والطلاق اختيار لا الظهار والإيلاء في الأصح ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ولو حصر الإختيار في خمس اندفع من زاد وعليه التعيين ونفقتهن حتى يختار فإن ترك الإختيار وحبس فإن مات قبله اعتدت حامل به وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر وذات اقراء بالأكثر من الإقراء وأربعة أشهر وعشر ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن فصل أسلما معا استمرت النفقة ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة فلا وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح وإن ارتدت فلا نفقة وإن أسلمت في العدة وإن ارتد فلها نفقة العدة & باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد & وجد أحد زوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا أو وجدها رتقاء أو قرناء أو وجدته عنينا أو مجبوبا ثبت الخيار في فسخ النكاح وقيل إن وجد به مثل عيبه فلا ولو وجده خنثى واضحا فلا في الأظهر ولو حدث به عيب تخيرت الاعنة بعد دخول أو بها تخير في الجديد ولا خيار لولي بحادث وكذا بمقارن جب وعنة ويتخير بمقارن جنون وكذا جذام وبرص في الأصح والخيار على الفور والفسخ قبل دخول يسقط المهر وبعده الأصح أنه يجب المثل إن فسخ بمقارن أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطىء والمسمى إن حدث بعد وطء ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد ويشترط في العنة رفع إلى حاكم وكذا سائر العيوب في الأصح وتثبت العنة بإقراره أو ببينة على إقراره وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة بطلبها فإذا تمت رفعته إليه فإن قال وطئت حلف فإن نكل حلفت فإن حلفت أو أقر استقلت بالفسخ وقيل تحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب ولو رضيت بعد هابه بطل حقها وكذا لو أجلته على الصحيح ولو نكح وشرط فيها اسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما فأخلف فالأظهر صحة النكاح ثم إن بان خيرا مما شرط فلا خيار وإن بان دونه فلها خيار وكذا له في الأصح ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الأظهر ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته فلا خيار لها قلت ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار والله أعلم ومتى فسخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب والمؤثر تغرير قارن العقد ولو غر بحرية أمة وصححناه فالولد قبل العلم حر وعلى المغرور قيمته لسيدها ويرجع بها على الغار والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من وكيله أو منها فإن كان منها تعلق الغرم بذمتها ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا شيء فيه ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق تخيرت في فسخ النكاح والأظهر أنه على الفور فإن قالت جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن بأن كان المعتق غائبا وكذا إن قالت جهلت الخيار به في الأظهر فإن فسخت قبل وطء فلا مهر وبعده بعتق بعده وجب المسمى أو قبله فمهر مثل وقيل المسمى ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار فصل يلزم الولد اعفاف الأب والأجداد على المشهور بأن يعطيه مهر حرة أو يقول انكح وأعطيك المهر أو ينكح له بإذنه ويمهر أو يملكه أمة أو ثمنها ثم عليه مؤنتها وليس للأب تعيين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت