فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 495

ولو قال لا ادخل لا يبر إلا بإنزجار أبدا

والأمر مشبه بالبر

والنهي مشبه بالحنث

وهذا أيضا ضعيف لأن البر والحنث محل إحتكام الشرع والعرف فلا يستبان به وضع اللغة

والعرف قد يؤثر في وضع اللغة كما يحمل الدرهم على المغشوش في الشراء المطلق ويحمله على النقرة في الإقرار مع استواء اللفظين

فالمختار ان الفعلة الواحدة مفهومة قطعا وما عداه متردد فيه متوقف إلى بيان قرينة ودليل ذلك بطلان ما عداه من المذاهب

مسالة ( 3 )

قال الشافعي وجوب البدار إلى المأمور به لا يفهم من مطلق الأمر

خلافا لابي حنيفة رحمه الله وجماعة من الاصولين

وتوقف الواقفية فيه

وغلا بعضهم وقال لو بادر ايضا لا ندري هل يقع الموقع أم لا

وهذا بعيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت