دكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلقة دبر لا مس شعر وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت ومن تيقن الطهارة شك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف & باب الغسل &
وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له فإن خرج بعده لم يعده وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير