الصفحة 11 من 239

دكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلقة دبر لا مس شعر وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت ومن تيقن الطهارة شك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف & باب الغسل &

وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له فإن خرج بعده لم يعده وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت