= كتاب الزكاة =
شرط وجوبها خمسة أشياء أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا
الثاني الحرية فلا يجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملكه
الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها
الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة
الخامس تمام الحلول ولا يضر لو نقص نصف يوم وتجب في مال الفقير والمجنون
وهي في خمسة أشياء في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته