ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعه وعيد تعذرا خلف غيره وتصح إمامة الأعمى الأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما
وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن