47 -وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.
48 -وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدًا أن عليه الإعادة.
49 -وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة.
50 -وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود.
وانفرد مكحول، وقال: عليه.
51 -وأجمعوا على أن [على] [1] المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه.
52 -وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة.
53 -وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء.
54 -وأجمعوا على أنَّهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يُجزئ عنهن.
55 -وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.
56 -وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان.
57 -وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعًا.
58 -وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح.
ومنع من ذلك أنس بن مالك، وابن عباس، رواية ثابتة [2] .
(1) سقطت من ط.
(2) أخرج أثر ابن عباس: ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 119) بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال:"كيف أَؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة"؛ وفي نفس الموضع جاء أثر أنس بإسناد حسن عن زياد النمري قال: سألت أنسًا: عن الأعمى يؤم؟ فقال: ما أفقركم إلى ذلك.
وقال ابن قدامة في المغني (2/ 30) :"وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافًا, إلا ما حكي عن أنس, أنه قال: ما حاجتهم إليه؛ وعن ابن عباس: أنه قال: كيف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة؟ والصحيح عن ابن عباس أنه كان يؤم وهو أعمى , وعتبان بن مالك , وقتادة وجابر. وقال أنس:"إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى"؛ رواه أبو داود ... وعن الشعبي , أنه قال:"غزا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة, كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس"، رواه أبو بكر".اهـ =