فهرس الكتاب

الصفحة 5989 من 6827

أنه يحرم مس شيء من كتب العلم المشتملة على آيات من القرآن سواء أكانت كتب تفسير أو غيرها.

وهو قول في مذهب الشافعية (1) ، وفي مذهب الحنابلة (2) ، وذلك صيانة لما في هذه الكتب من القرآن، وتكرمة له وإجلالًا (3) .

القول الثالث:

أنه يكره مس شيء من كتب العلم المشتملة على آيات من القرآن تكرمة للقرآن وتعظيمًا.

وبهذا قال الحنفية (4) ، وبعض الشافعية (5) .

القول الرابع:

تحريم مس كتب التفسير (6) ، دون غيرها من كتب العلم.

وهو قول في المذاهب الأربعة: الحنفية (7) ،والمالكية (8) ، والشافعية (9)

(1) المهذب، 1/32، روضة الطالبين، 1/191.

(2) الإنصاف، 1/225؛ معونة أولي النهى، 1/376.

(3) انظر: المهذب، 1/32.

(4) غير أن بعض الحنفية قصر الكراهة على كتب التفسير خاصة لكثرة ما فيها من القرآن، بخلاف غيرها من كتب العلم. انظر: فتح القدير، 1/169؛ البناية شرح الهداية، 1/650، البحر الرائق، 1/212، حاشية ابن عابدين، 1/320.

(5) المجموع، 1/75.

(6) ومثله فيما يظهر وإن لم ينص عليه الفقهاء كتب القراءات، بل ربما تكون أولى بالتحريم من كتب التفسير على هذا القول؛ لكثرة ما فيها من القرآن.

(7) وقيد بعض الحنفية التحريم بمس مواضع الآيات منها فقط.

انظر: بدائع الصنائع، 1/33؛ الجوهرة، 1/36؛ الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين، 1/319-320.

(8) إلا أن المالكية قيدوا التحريم على القول به فيما إذا كان التفسير مشتملًا على آيات كثيرة وقصدت بالمس.

انظر: الزرقاني على خليل، 1/94، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/125؛ جواهر الإكليل، 1/21.

(9) ... إلا أن الأصح عند الشافعية أنه إذا كان القرآن أكثر من التفسير، فإنه يحرم قطعًا، بل حكاه بعضهم وجهًا واحدًا، وما عدا ذلك فالتحريم على قول في المذهب.

انظر: المجموع، 1/76؛ روضة الطالبين، 1/191، مغني المحتاج، 1/37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت