فهرس الكتاب

الصفحة 5080 من 6827

وكان ينيب عنه غيره أحيانا؛ فبعث مرة عروة البارقي (بدينار ليشتري له به شاة أو أضحية فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله (في بيعه بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه(1) .

وباشرها أصحابه رضي الله عنهم حتى إن الغالب على المهاجرين الاشتغال بالبيع والشراء في تحصيل معاشهم.

قال ابن عبد البر معلقا على قول عثمان (عندما أنكر عليه عمر (تأخره عن الجمعة"يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت ..."(2) قال:"وفي الحديث ... شهود الخيار والفضلاء السوق ومعناه التّجر فيه وهكذا كان المهاجرون يعانون المتاجر لأنه لم يكن لهم حيطان ولا غلاّت يعتمرونها إلا بعد حين وكانت الأنصار ينظرون في أموالهم ويعتمرونها وفي هذا كله دليلٌ على طلب الرزق والتعرض له والتحرف" (3) .

وكم من النصوص الحاثة على الاتجار الناهية عن المسألة والاعتماد على الغير، والضابطة لأحكام البيع حلا وحرمة.

من ذلك ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة (أن رسول الله (قال:"والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره فيأتي به فيبيعه فيأكل منه ويتصدق منه خيرله من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه"(4) .

(1) صحيح البخاري مع الفتح 6/632 في المناقب باب حدثنا محمد بن المثنى رقم3642، سنن الترمذي 3/559 في البيوع باب رقم 34 حديث رقم 1258، سنن ابي داود 3/677 في البيوع باب في المضارب يخالف رقم 3384.

(2) صحيح البخاري مع الفتح2/356 في الجمعة باب فضل غسل الجمعة حديث 878، صحيح مسلم 2/580 أول كتاب الجمعة حديث845.

(3) التمهيد 10/77.

(4) صحيح البخاري مع الفتح3/335 في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة رقم 1470، صحيح مسلم 2/721 في الزكاة باب كراهة المسألة للناس حديث 1042.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت