فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 473

مسألة(1)

قال القاضى أبو (2) حازم من الحنفية -كما حكاه الصيمرى عنه- إجماع الخلفاء الأربعة حجة، وقيل: إجماع الشيخين حجة، والجمهور على خلافه (3) .

(1) راجع المسألة فى: اللمع ص 50، المستصفى 1/ 119، أصول السرخسى 1/ 317، المحصول 2/ 1/ 246، الإحكام للآمدى 1/ 357، المسودة ص 340، العضد على المختصر 2/ 36، حاشية البنانى 2/ 179، تيسير التحرير 3/ 242، روضة الناظر ص 73، شرح الكوكب 2/ 239، البحر المحيط 5/ 23، فواتح الرحموت 2/ 231، إرشاد الفحول ص 83، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 154.

(2) هو عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم، وقيل أبو خازم -بالحاء والزاى المعجمتين- كان قاضيًا عادلًا خبيرًا بالفرائض والحساب والجبر.

من شيوخه: ابن أبان، وبكر بن محمد العمى، وهلال بن يحيى البصرى.

من تلاميذه: الطحاوى وأبو طاهر الدباس، وحضر مجلسه الكرخى.

من تآليفه: أدب القاضى، وكتاب الفرائض، والمحاضر، والسجلات.

توفى عام 292 هـ.

الفوائد البهية ص 86، الجواهر المضيئة 1/ 296، تاج التراجم ص 33، ابن كثير 11/ 99، والفهرست ص 292.

(3) خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أن إجماعهم لا يكون حجة ولا إجماعًا وهو قول الجمهور والإمام أحمد في رواية.

الثانى: أنه إجماع وحجة. وبه قال الإمام أحمد في رواية، واختاره ابن البناء من أصحابه، وأبو حازم من الأحناف.

الثالث: أنه حجة وليس إجماعًا. وبه قال الإمام أحمد في رواية.

وهو الراجح في نظرى، لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع على القول =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت