منع التطهر بالنبيذ
22 -فيه حديث عمرو بن بجدان (عو) (1) سمع أبا ذر عن النبي-صلى الله عليه وسلم-:"الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشره الماء". لفظ يزيد بن زريع، عن الحذاء، عن أبي قلابة عنه.
23 -ابن عيينة (خ م) (2) ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"كل شراب أسكر فهو حرام".
24 -بشر بن منصور، عن ابن جريج، عن عطاء:"أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ. وقال: التيمم أعجب إليَّ منه" (3) .
25 -وقال أبو خلدة:"سألت أبا العالية عن رجل أجنب وليس عنده ماء، وعنده نبيذ، أيغتسل به؟ قال: لا" (4) .
26 -الثوري (د) (5) ، عن أبي فزارة العبسي، ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود قال:"لما كانت ليلة الجن تخلف منهم -يعني من الجن- رجلان فلما حضرت الصلاة قال لي النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل معك وضوء؟ قلت: لا، معي إداوة فيها نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ".
27 -قيس بن الربيِع، أنا أبو فزارة العبسي، عن أبي زيد، ثنا ابن مسعود قال:"أتانا"
(1) سبق تخريجه. ورمز"عو"يعني الأربعة كما صرح به المصنف في أول اليزان.
(2) البخاري (1/ 421 رقم 242 وطرفاه في: 5585، 5586) ، ومسلم (3/ 1586 رقم 2001) وأخرجه أيضًا النسائي (8/ 297 - 298 رقم 5591) ، وابن ماجه (2/ 1123 رقم 3386) .
(3) أخرجه أبو داود (1/ 22 رقم 86) .
(4) أخرجه أبو داود (1/ 22 رقم 87) .
(5) أبو داود (1/ 21 رقم 84) لكن من طريق شريك، عن أبي فزارة. وكذا أخرجه الترمذي (1/ 147 رقم 88) من طريق شريك أيضًا. وأما طريق سفيان الثوري فقد أخرجه ابن ماجه (1/ 135 رقم 384) بنحوه.