فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص". قال ابن عدي (1) : خالد يضع الحديث على الثقات."
قال المؤلف: تابع خالدًا أبو البختري وهب بن وهب وهو شرٌّ منه. وروي بإسناد منكر، عن مالك، عن هشام.
قلت: هذا مكذوب على مالك.
قال: ورواه عمرو بن محمد (الأعسم) (2) ، عن فليح، عن الزهري، عن عروة.
قلت: الأعسم متهم.
منع التطهر بالمائعات
15 -خالد الحذاء (د س ت ق) (3) ، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، عن أبي ذر، قال رسول الله:"الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير".
قلت: هو في السنن الأربعة.
التطهر بماء خالطه طاهر لم يغلب عليه
16 -هشام بن حسان (خ م) (4) ، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية:"توفيت بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتانا فقال: اغسلنها بماء وسدر واغسلنها وترًا [ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك] (5) واجعلن في الآخرة كافورًا ..."الحديث.
(1) الكامل (3/ 41) . وقال الدارقطني (1/ 38) غريب جدًا، خالد بن إسماعيل متروك.
(2) هكذا بالأصل وضع الذهبي عليه علامة الإهمال على السين مرتين وكذا بالإهمال في صحيح مسلم والميزان وتاريخ بغداد (12/ 204) ، وهو ما يقتضيه صنيع أصحاب المشتبه، وكذا ذكره"السندي"في حواشي ألقاب ابن حجر تحت لقب الأعسم بالسين المهملة. وتصحف في"هـ"وسنن الدارقطني ونسختي"لسان الميزان"ولم أجد أحدًا نص على ضبطه -فيما علمت- فلذا أطلتُ. والله الموفق.
(3) أبو داود (1/ 90 - 91 رقم 332) ، النسائي (1/ 171 رقم 322) من طريق أيوب عن أبي قلابة. الترمذي (1/ 211 - 212 رقم 124) . كذا قال ورمز -رحمه الله- وليس هو في ابن ماجه. انظر تحفة الأشراف (9/ 181 رقم 11971) .
(4) البخاري (3/ 160 - 161 رقم 1263) ، ومسلم (2/ 648 رقم 939) [41] .
وأخرجه أيضًا: أبو داود (3/ 197 رقم 3144) ، والنسائي (4/ 30 رقم 1885) وابن ماجه (1/ 469 رقم 1459) عن أيوب، عن حفصة به.
(5) سقطت من"الأصل"واستدركتها من"هـ"ومصادر التخريج.