409 -وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا، وقد غشيها بعد طلاقها، وقد ثبتت البينة أنه طلقها، وهو يجحد ذلك أن التفرقة بينهما تجب، ولا حد على الرجل [1] .
410 -وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له، وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يجوز نكاحه، ولا طلاقه [2] .
411 -وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا: أنها لا تحل له إلا بعد زوج غيره على ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: أن تزوجها تزويجًا صحيحًا لا تريد به إحلالا؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول [3] .
412 -وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: أني قد تزوجت، ودخل علي زوجي وصدقها، أنها تحل له [4] .
413 -وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثًا، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجا غيره، ودخل بها، ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم نكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات [5] .
414 -وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين [6] .
415 -وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أنها تطلق ثلاثا [7] .
(1) الإشراف 2: 61 أ، والمغني 8: 440.
(2) المغني 4: 527 و 8: 259.
(3) الإشراف 2: 61، والإقناع 44 ب، وتفسير القرطبي 3: 147, 148, والمغني 8: 472.
(4) في الأصل: لا تحل له، والتصحيح من الإشراف 2: 62 أ، وتفسير القرطبي 3: 153، والمغني 8: 471.
(5) الإشراف 2: 62 ب، وتفسير القرطبي 3: 152، والمغني 8: 442.
(6) الإشراف 2: 63 أ، والإقناع 44 ب، والمغني 8: 311.
(7) الإشراف 2: 63 أ، والإقناع 44 ب، والمغني 312؛ لأن الاستثناء لرفع بعض المستثنى منه، فلا يصح أن يرفع جمعيه.