375 -وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [1] .
376 -وأجمعوا على أن البكر التي لم تُنكَح ثم نزل بها لبن، فأرضعتْ به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة [2] .
377 -وأجمعوا على أن صَبَّ لبن أو شرب لبن بهيمة: أنه لا يكون رضاعًا [3] .
378 -وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني [4] .
379 -وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة؛ ثبت نكاح الحرة، ويبط نكاح الأمة. وانفرد مالك بن أنس فقال: إذا عَلمت الحرةُ بذلك فلا خيار لها، وإن لم تَعلم فلها الخيار [5] .
380 -وأجمعوا على أن وطء إماء أهل الكتاب: بملك اليمين. وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز [6] .
381 -/ وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزَوَّجاها: أن النكاح صحيح [7] . (11/ب)
382 -وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين [8] .
383 -وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.
384 -وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يجوز [9] .
(1) الإشراف 2: 30، والإفصاح 2: 178، والمغني 7: 475، 477.
(2) الإشراف 2: 32 أ، والمغني 9: 206.
(3) الإشراف 2: 32 ب، والمغني 9: 205.
(4) الإشراف 2: 33 أ.
(5) الإشراف 2: 34 أ، والمغني 7: 511.
(6) الإشراف 2: 34 أ، والمغني 7: 506.
(7) الإشراف 2: 36 أ، والمغني 7: 404.
(8) الإقناع 43 أ، والمغني 7: 437.
(9) الإشراف 2: 36 ب، والإقناع 43 أ، والمغني 7: 409، 410.