فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 161

ولا زوج، ولا خصم، ولا عدو [1] ، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس [2] ، ولا لاعب بالشطرنج يشتغل [3] ، ولا شارب الخمر، ولا قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلًا وامرأتين [4] .

263 -وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة [5] .

264 -وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته [6] .

265 -وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا [7] .

266 -وأجمعوا على أن السكر حرام [8] .

267 -وأجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود، فأقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف [9] ."8/ ب"

(1) في الأصل: عبد، والتحقيق من الأوسط 2: 104 ب.

(2) الأوسط 2: 104 ب، والإقناع 77 ب، والمغني 12: 27، 55.

(3) الأوسط 2: 104 ب، ويضيف: ولاعب شطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى تخرج عن وقتها.

(4) الأوسط 2: 104 ب، ويضيف بعد امرأتين: وكان ما شهدا عليه مالًا معلوما يجب أداؤه، وادعاه المدعي.

(5) الأوسط 2: 105 أ، الإقناع 77 ب، والمغني 12: 69، حشاية المقنع 3: 702.

(6) الأوسط 2: 108 أ، المغني 12: 55.

(7) الأوسط 2: 110 ب.

(8) الأوسط 2: 110.

(9) الأوسط 2: 111 أ. وقانون مراتب الإجماع 134 أ، والمغني 12: 74، والإفصاح 2: 358، فقد اتفقوا على أنه إن تاب القاذف قبلت شهادته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت