فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 161

718 -وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله عمدا كان عليه القَوَد إذا طلب أولاده ذلك [1] .

719 -وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يتب: قُتل. ولا أحفظ فيه خلافًا [2] .

720 -وأجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن له القتل [3] .

721 -وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله [4] .

722 -وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، وماله مردود إليه ما لم يحلق بدار الحرب [5] .

723 -وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد إذا تاب، ورجع الإسلام أن ماله مردود إليه [6] .

724 -وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئا: أنه مسلم. ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد مرة واحدة أدبا إذا رجع إلى الإسلام [7] .

725 -وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة [8] .

(1) الإشراف 2: 300 أ، وبه"أولياؤه"بدلا من أولاده، والإقناع 88 أ.

(2) الإشراف 2: 300 ب، والمغني 10: 77، 78.

(3) الإشراف 2: 300 ب، والإقناع 88.

(4) الإشراف 2: 302 أ، والإقناع 89 أ، والمغني 10: 81.

(5) الإشراف 2: 302 أ، والإقناع 89 أ، والمغني 10: 82.

(6) الإشراف 2: 302 أ، والإقناع 89 أ، والمغني 10: 81.

(7) الإشراف 2: 304 أ.

(8) الإشراف 2: 304 أب، والإقناع 89 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت