718 -وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله عمدا كان عليه القَوَد إذا طلب أولاده ذلك [1] .
719 -وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يتب: قُتل. ولا أحفظ فيه خلافًا [2] .
720 -وأجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن له القتل [3] .
721 -وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله [4] .
722 -وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، وماله مردود إليه ما لم يحلق بدار الحرب [5] .
723 -وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد إذا تاب، ورجع الإسلام أن ماله مردود إليه [6] .
724 -وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئا: أنه مسلم. ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد مرة واحدة أدبا إذا رجع إلى الإسلام [7] .
725 -وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة [8] .
(1) الإشراف 2: 300 أ، وبه"أولياؤه"بدلا من أولاده، والإقناع 88 أ.
(2) الإشراف 2: 300 ب، والمغني 10: 77، 78.
(3) الإشراف 2: 300 ب، والإقناع 88.
(4) الإشراف 2: 302 أ، والإقناع 89 أ، والمغني 10: 81.
(5) الإشراف 2: 302 أ، والإقناع 89 أ، والمغني 10: 82.
(6) الإشراف 2: 302 أ، والإقناع 89 أ، والمغني 10: 81.
(7) الإشراف 2: 304 أ.
(8) الإشراف 2: 304 أب، والإقناع 89 ب.