فهرس الكتاب
الصفحة 390 من 393

ويغيرون الأسماء الشرعية ليضلوا الناس عن دين الله تعالى ومثل هذا ما يحدث في زماننا هذا من تسمية المجرمين للخمر باسم المشروبات الروحية وللدعارة والفجور والتبرج والسفور والزنا باسم الفن ويجب على أهل الإسلام أن يتنبهوا لحيل أهل الكفر والإلحاد ولا ينخدعوا بها.

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ومن هدي القرآن للتي هي أقوم بيانه أن كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج من الملة الإسلامية.

ولما قال الكفار للنبي - صلى الله عليه وسلم: الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ فقال لهم: قتلها الله، فقالوا له: ما ذبحتم بأيديكم حلال وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون إنه حرام! فأنتم إذن أحسن من الله؟ فأنزل الله فيهم قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ... } الآية إلى قوله:

فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك، وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين، وسيوبخ الله مرتكبه يوم القيامة بقوله {ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين} لأن طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته. اهـ [1]

وقال سيد قطب رحمه الله: إن النص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من جزئيات التشريع التي لا تستمد من شريعة الله ولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكمية، إن طاعة المسلم في هذه الجزئية تخرجه من الإسلام لله إلى الشرك بالله - وبعد أن ذكر كلام ابن كثير والسدي - قال رحمه الله:

فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير وكلاهما يقرر في حسم وصرامة ووضوح مستمدة من حسم القرآن وصرامته ووضوحه، ومن حسم التفسير النبوي للقرآن وصرامته ووضوحه كذلك، أن من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسه ولو في جزئية

(1) أضواء البيان 3/ 41: 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام