الصفحة 49 من 1959

إن قلت: حينئذ صارت المعدة نجسة بمجرد الشرب . قلت: إنه عاجز عن تطهير نفس المعدة ، فأمرناه بما يقدر عليه من التقايؤ ، والظاهر أنه إذا قدر على البعض وجب ، لأن تقليل النجاسة واجب 16 ( ا هـ من حاشية الأصل ) . ومحل وجوب التقايؤ المذكور مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه يقينًا إو ظنًّا لا شكًا ؛ فإذا كانت خمرًا وجبت الإعادة مدة ما يظن بقاءها خمرًا ، فإن تحولت للعذرة فهى بمثابتها .

قوله: ( قوله فسقوطها عليه ) إلخ: آي على المصلى ولو صبيًا أو بالغًا في نفل مأمومًا أو إمامًا أو فذًا مبطل لها بالشروط الآتية . ولو جمعة على أحد القولين . وقد تبع المصنف في البطلان خليلا التابع لابن رشد في المقدمات وفى المدونة . وإن سقطت عليه وهو في صلاة قطعها ، والقطع يؤذن بالانعقاد . واختلفوا هل القطع وجوبًا أو استحبابًا ؟ انظر 16 ( بن ) .

تنبيه: موت الدابة وحبلها بوسطه كسقوط النجاسة على الظاهر 16 ( ا هـ من حاشية الأصل ) .

وقولنا أو إماما: أي ويُستخلف ؛ فهى من جملة مسائل الاستخلاف . وإن علمها مأموم بإمامه أراه إياها ، ولا يمسها . فإن بَعُدَ فوق الثلاث صفوف كلمه ، ويستخلف الإمام ولا تبطل على المأمومين .

قوله: ( أو ذكرها ) : أي علم بها فيها ، سواء كان ناسيًا لها ابتداء أم لا ، لا إن ذكرها قبلها ثم نسيها عند الدخول فيها ، واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل . ولو تكرر الذكر والنسيان قبلها وإنما يعيد في الوقت 16 ( ا هـ من الأصل ) .

قوله: ( أولى من ذكر الواو ) : أي التى مشى عليها خليل .

قوله: ( واجبة ) : وأما على أنها سنة فلا تبطل بالسقوط أو الذكر فيها ، وكلام ابن مرزوق يدل على أنه الراجح .

قوله: ( إن استقرت عليه ) : أي كلها أو بعضها .

قوله: ( أربعة ) إلخ: وهى: أن استقرت عليه ، واتسع الوقت ، ووجد ماتُزال به ، ولم تكن معفوًا عنها ، وقوله وثلاث إلخ: أي بإسقاط الأول لأنه الموضوع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت