قوله: ( ولا ماتحت حصيره ) : لما سيأتي في الفوائت في قول خليل: ولمريض ستره نجس بطاهر . قالوا: لامفهوم لمريض ، إنما يشترط انفصال الساتر عن محمول المصلى . فلا يكفى ستر نجاسة المكان ببعض ثوبه اللابس له ولو طال جدًا .
قوله: ( لأنه في حكم المحمول ) : ومن ذلك إذا كان الوسط على الأرض نجسًا وأخذ كل طرفًا طاهرًا ، بطلت عليهما .
قوله: ( أو لم يعلم بها ) : أي من أول الأمر . فمراده بالناسي من سبق له علم بها ، ثم دخل الصلاة ناسيًا ففرق بينهما .
قوله: ( في الوقت ) : أي إن كان لها وقت تعاد فيه ، وإلا فلا تعاد كالفائتة والنفل المطلق إلا ما سيأتي من ركعتى الطواف .
قوله: ( على ماسيأتي في التيمم ) : في قوله فالآيس أول المختار والمتردد وسطه والراجى آخره ، فالمراد بالوقت يؤخر فيه الاختيارى وأما الضرورى فلا تفصيل فيه بل يقدم ولو كان راجًا .
قوله: ( مادام الوقت ) : إي الآتى في الشارح .
قوله: ( للإصفرار ) : بإخراج الغاية فيه وفيما بعده وهذا على مذهب المدونة ، وبحث فيه بأن القياس أن الظهرين للغروب ، والعشاءين للثلث والصبح للإسفار . وفَّرق بأن الإعادة كالتنفل ، فكما لا يتنقل في الاصفرار لا يعاد فيه ويتنقل في الليل كله ، والنافلة وإن كرهت بعد الإسفار لمن نام عن ورده إلا أن القول بأنه لاضروري للصبح قوى 16 ( اه من الأصل ) .
قوله: ( إن ذكر وقدر أيضًا ) : أي فهو قيد في الوجوب والسنية معًا ،