الصفحة 149 من 1959

قال عياض وغيره: ماء الفرج ورطوبته عندنا نجسان .

قوله: 16 ( أبلغ ) : أي حتى لمعتادة الجفوف عند ابن القاسم .

قوله: 16 ( انتظرتها ) : أي استحبابًا .

قوله: 16 ( هذا هو الراجح ) : خلافًا لظاهر خليل من تقييد الأبلغية بمعتادة القصة وحدها أو مع الجفوف .

قوله: 16 ( ومقتضى أبلغية ) إلخ: أي فهو مشكل لإفادته المساواة بين الجفوف والقصة ، مع أنها عند ابم القاسم أبلغ مطلقًا كما مر .

تنبيه: ليس على المرأة الحائض لا وجوبًا ولا ندبًا نظر طهرها قبل الفجر لعلها أن تدرك العشاءين والصوم ، بل يكره إذ ليس من عمل الناس ولقول الإمام: لايعجبني ، بل يجب عليها نظره في أول الوقت لكل صلاة وجوبًا موسعًا إلى أن يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبًا مضيقًا ما عدا وقت المغرب والعشاء فيستصحب الأصل لضرورة النوم ، ولذلك لو شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت صلاة العشاء . ( بن ) .

قوله: 16 ( بأمر جديد ) : وإنما وجب قضاؤه بأمر جديد من الشارع دون الصلاة لخفة مشقته بعدم تكرره .

قوله: 16 ( وحرم به طلاق ) : أي ولو أوقعه على من تقطع طهرها لأنه يوم حيض حكمًا كما ذكره الأصل . واعتراض ( بن ) بأنه للحرمة فيه نظر .

قوله: 16 ( وأجبر على رجعتها ) : أي ولو أوقعه في حال تقطع طهرها بناء على حرمة الطلاق فيها .

قوله: 16 ( وإلا لم يحرم ) : أي وإلا بأن كانت غير مدخول بها ، أو كانت حاملا فلا حرمة ، على أن حرمة الطلاق في الحيض معللة بتطويل العدة .

قوله: 16 ( كما دلت عليه ) إلخ: ففي ( بن ) : الذي لابن عاشر ما نصه ظاهر عبارتهم جواز الاستمتاع بما تحت الإزار بغير الوطء من لمس ومباشرة ونظر حتى للفرج .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت