تولية الكافر للقضاة باطلة، والحكم ذو إثبات، لأن حجز الناس بعضهم على بعض محتم كما قد انجلى أحوالهم، أن يكونوا الحكمين، أو بمنزلة جماعة المسلمين، فقد تقدم أن المفقود زوجها ترفع أمرها للقاضي أو للوالي، وإن لم يوجد فلجماعة المسلمين، والعلم لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
محمد الطيب بن اسحق الأنصاري