زوج ... 1
أب ... 1
مثال ذلك ماتت امرأة وتركت من الورثة زوجًا وأبًا وتركتها مائة ربية فللزوج النصف وللأب الباقي عصبة وهذه صورتها:
زوج ... 1
ابن ... 3
الحالة (الثانية الربع) له (عند وجود من ذكر) من الولد أو ولد الابن سواء كان ذكرًا أو أنثى واحدًا أو أكثر.
مثال ذلك ماتت امرأة وخلفت زوجا وابنا وكانت تركتها مائتين ربية فللزوج الربع وللابن الباقي عصبة هذه صورتها والله أعلم.
ذكر المصنِّف رحمه الله تعالى الأحوال المتعلقة بوارثٍ آخر وهو (الزوج) , فبين أن (للزوج) حالان:
فالحال (الأولى) : (النِّصف) , وشرطها: عدمُ وجود الفرع الوارث.
والحال (الثانية) : (الرُّبع) , وشرطها: وجود الفرع الوارث.
ومثل للأولى بقوله: (ماتت امرأةٌ وتركت من الورثة زوجًا وأبًا) (فللزوج النصف) هاهنا لعدم الفرع الوارث.
ومثل لثانية بقوله: (ماتت امرأةٌ وخلفت زوجًا وابنًا ) ) فللزوج الرُّبع) لوجود الفرع الوارث.
ثمّ نبه المصنّف قَبلُ في صدر كلامه إلى أن (الزوج) يطلق في لسان العرب على الذكر والأنثى, وأن (التفرقة بينهما بأن يقال للذكر زوج وللأنثى زوجة إنما) هو من صنيع علماء (الفرائض) وذكر لغةً لكنها لغةٌ ضعيفة, لكن علماء الفرائض استحسنوا أن يشار للمرأة بالتأنيث فيقال: زوجة. مع أن الفصيح أن يقال: زوجٌ. فالرجل زوجٌ والمرأة زوجٌ, لكن لأجل دفع الإيهام جعلوا لذكر زوجٌ, وجعلوا للأنثى زوجة.