3 -المرأة المتزوجة: فما دامت في عصمة زوجها لا يحل لها الزواج بآخر، ولكي تحل لزوج آخر لا بد من شرطين:
الأول: أن يفارقها زوجها بموت أو طلاق.
الثاني: أن تستوفي العدة التي أمر الله بها [1] .
4 -المشركة الوثنية: وهي التي ليس لها كتاب سماوي، فإذا أسلمت حلت، وجاز الزواج بها، أو لو صارت نصرانية أو يهودية، مع توفر شروط أخرى، قال الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [2] .
5 -المرأة المعتدة: فلا يجوز لرجل أن ينكح امرأة لا تزال في عدتها سواء كانت هذه العدة من طلاق أو وفاة، فإذا انتهت عدتها جاز الزواج بها. قال الله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [3] .
6 -المرأة المطلقة ثلاثًا على من طلقها: فلا يجوز لزوجها أن يعود إليها حتى تنكح زوجًا غيره، نكاحًا شرعيًا صحيحًا ثم يطلقها الزوج الثاني، وتنقضي عدتها منه فإذا حصل كل ذلك جاز لزوجها الأول أن يعود إليها، ويعقد عليها عقد زواج جديد، قال الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) } [4] .
7 -الزوجة الخامسة لمن عنده أربع زوجات: فلا يجوز أن يضم زوجة خامسة إلى نسائه الأربع حتى يطلق واحدة منهن، وتنقضي عدتها أو تموت، فإذا ماتت أو طلقت وانقضت عدتها حلت له الخامسة، قال الله عز وجل: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [5] [6] .
(1) كشاف القناع 5/ 75.
(2) سورة البقرة آية 221.
(3) سورة البقرة آية 235.
(4) سورة البقرة آية 230.
(5) سورة النساء آية 3.
(6) الإقناع 3/ 180, المحرر في الفقه 2/ 19.كشف المخدرات 2/ 593.