النص الوارد في المسألة:
ورد في المسألة نصوص من السنة تبين حكم هذه المسألة والتي تدل على مشروعية خيار المجلس, ومن تلك النصوص:
النص الأول:
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر [1] - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ) ) [2] .
النص الثاني:
وروى البخاري ومسلم أيضا عن حكيم بن حزام [3] - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن
(1) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن. قرشي عدوي. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأ في الإسلام، وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله. شهد الخندق وما بعدها، ولم يشهد بدرا ولا أحدًا لصغره. أفتى الناس ستين سنة. ولما قتل عثمان عرض عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فأبى. شهد فتح إفريقية. كف بصره في آخر حياته. كان آخر من توفي بمكة من الصحابة. هو أحد المكثرين من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
ينظر: الأعلام للزركلي 4/ 246؛ وطبقات ابن سعد؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي 5/ 199.
(2) رواه البخاري 3/ 84 , ومسلم 5/ 10.
(3) هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد، أبو خالد، صحابي، قرشي، وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين. شهدحرب الفجار، وكان صديقًا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، أعتق في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، وفعل مثل ذلك في الإسلام، وكان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام، عالما بالنسب. أسلم يوم الفتح له في كتب الحديث 40 حديثًا، عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام، وتوفي بالمدينة، ودفن في داره.
ينظر: تهذيب التهذيب 2/ 477، والإصابة 1/ 349 لابن حجر