33.أجمعوا على: جواز أن يكون مستند الاجماع خبر الواحد.
34.أجمعوا على: صحة الاجماع المنعقد عن قياس.
35.أجمعوا على: أن اتفاق الصحابة على قول في مسألة قبل استقرار الخلاف فيها يزيل الخلاف.
36.أجمعوا على: أنه لا يجوز إحداث خلاف بعد اتفاق الصحابة على قول وانقراض عصرهم.
37.أجمعوا على: أن المعتبر في الاجماع قول المجتهدين.
38.أجمعوا على: أن المجتهد المبتدع المحكوم بكفره لأجل بدعته غير داخل في الاجماع.
39.أجمعوا على: أن وفاق من سيوجد لا يعتبر في الاجماع.
40.أجمعوا على: أنه يحرم على عامة أهل عصر من أعصار المسلمين مخالفة ما اتفق عليه علماوهم.
41.أجمعوا على: أن منكر حكم الاجماع الظني لا يكفر.
رابعًا: فيما يتعلق بالقياس.
42.أجمعوا على: جواز العمل بالقياس وأنه دليل شرعي معتبر.
43.أجمعوا على: جريان القياس العقلي في العقليات.
44.أجمعوا على: بطلان القياس في مقابلة النص والاجماع.
45.أجمعوا على: أن الاصول تنقسم إلى معلّل وإلى غير معلل.
46.أجمعوا على: أن من شرط صحة القياس أن لا يكون الاصل المقيس عليه خارجًا عن سنن القياس.
47.أجمعوا على: أن تعدية العلة شرط في صحة القياس.
48.أجمعوا على: أنه يصح تعليل الحكم بالعلة القاصرة إذا كانت منصوصة أو مجمعًا عليها.
49.أجمعوا على: أنه جواز تعليل الحكم بالوصف الحقيقي.
50.أجمعوا على: جواز التعليل بالوصف المشتمل على الحكمة.
خامسًا: فيما يتعلق بالأمر والنهي.
51.أجمعوا على: أن الأمر حقيقة في القول المخصوص وهو قول القائل: (افعل) وماجرى مجراه.
52.أجمعوا على: أن صيغة (أفعل) ليست حقيقة في جميع معانيها.
53.أجمعوا على: وجوب إعتقاد مدلول الأمر على الفور.
54.أجمعوا على: أنه لا يجوز تأخير الأمر عن الوقت الذي لو لم يشتغل به فيه لفات المكلف.
55.أجمعوا على: أن المبادرة إلى فعل المأمور به في الأمر المطلق يخرج عن عهدة التكليف.
56.أجمعوا على: أن الأمر يقتضي الصحة.