س: متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو؟.
ج: القادم عن طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاذ الميقات مثل صاحب البر، إذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة.
الشيخ ابن جبرين
ناقش المجمع الفقهي الوقر المنعقد في مكة المكرمة موضوع (حكم الإحرام من جدة وما يتعرض إليه الكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج والعمرة عن طريق الجو والبحر) لجهلهم عن محاذاة المواقيت التي وقتها النبي، صلى الله عليه وسلم، وأوجب الإحرام منها على أهلها ومن مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة.
وبعد التدارس واستعراض النصوص الشرعية في ذلك قرر المجلس ما يأتي:
أولا: إن المواقيت التي وقتها النبي، صلى الله عليه وسلم، وأوجب الإحرام منها على أهلها وعلى من مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة وهي: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حاليًا (أبيار علي) والجحفة وهي لأهل الشام ومصر ومن مر عليها ومن غيرهم وتسمى حاليًا (رابغ) وقرن المنازل وهي لأهل نجد وممن مر عليها من غيرهم وتسمى حاليًا (وادي محرم) وتسمى أيضًا (السيل) وذات عرق لأهل العراق وخراسان ومن مر عليها من غيرهم وتسمى (الضريبة) ، ويلملم لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم.
وقرر أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من هذه المواقيت الخمسة جوًا أو بحرًا، فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من