الصفحة 35 من 205

من جدة وأن كان في مكة أحرم من مكة. وهكذا أي مكان يعزم على الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه لأن ميقاته هو الذي نوى فيه الحج لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما وقت: (( ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة ) ).

اللجنة الدائمة

س: ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر؟.

ج: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات، لأن رسول الله، صلى عليه وسلم، أمر بذلك قال عليه الصلاة والسلام: (( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم ) ).

هكذا جاء في الحديث الصحيح وقال ابن عباس: (( وقت النبي، صلى الله عليه وسلم، لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الحجفة. ولأهل نجد قرنًا ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير يمر عليه، فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من اربغ الآن، وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم، وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرنًا ويسمى السيل الآن ويسميه بعض الناس وادي محرم، فيحرم من ذلك بحجه أو عمرته أو بهما جميعًا، والأفضل إذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته، وإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط، هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت