قال إسحاق: لا ، بل يتوضأ ، ولا يكترث للدم والأقذار كلّها ما لم تكن بولًا أو غائطًا ، وأعجب إلي إزالةِ الأقذار كلِّها عَنِ الثّيابِ إذا أمكنه ذَلِكَ . 95 - قلتُ: سُئلَ سفيان عَنِ الثَّوبِ يصيبه المني فلا يُعرف مكانه ؟ قال: إنْ غسل الثوبَ كلَّه فحسن ، وإنْ فركَ أجزأه ، والودي والمذي سواء في غسلِ الثيابِ . قال الإمام أحمد ، كما قال: إنْ فَرَكَ أجزأه ، وإن غسلَ أجزأه ، وأرجو أنْ يكونَ المذي أيسر ، والودي شيء يتبع البولَ شبيه بالْبولِ . قال إسحاق: كلما كان منيًا أجزأه الفرك ، وإنْ كان لا يدري مكانَه فرك الثوبَ كلَّه . 96 - قلتُ: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يُصلي على الجنازةِ ؟ قال: يتيمم مكانه هو بمنزلةِ الصَّلاةِ التي يخافُ فوتها . قال الإمام أحمد: لا يتيمم على الجنازة ؛ لأنه في مِصْر . قال إسحاق: كما قال سفيان: يتيمم لما جاءَ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما ، وعكرمة ، وإبراهيم النخعي ، والشَّعبي ، وغيرهم التيمم على الجنازةِ .