( بَابُ التيمم ) 79 - قلتُ: على كَمْ يطلب الماء ؟ قَال: ( إن لمْ يصرفْه عن ) وَجدٍ يريدُ بِهِ الميلين والثلاثة ، وإنْ اشتَدَّ عليه المشيُ / 6 ظ / فَلاَ يطلبه . قال إسحاق: لا يلزمه الطلبُ إلاَّ في موضِعِهِ ، ألا تَرى أنَّ ابن عمرَ رضي الله عنهما لَمْ يكنْ يعدل إلى الماء وهو منه على غَلْوَةٍ أو غَلْوَتين . 80 - قُلتُ: إذا تَيَمَّمَ وصَلَّى ثم وجد الماء في الوقتِ ؟ قال: لا يعيدُ ، وإذَا تَيَمَّمَ ودَخَلَ في الصلاةِ ثُمَّ وجد الماءَ لمْ يلتفتْ إلى الماءِ . قال إسحاق: أما إذا صلَّى ثُمَّ وجد في الوقتِ فلا إعادةَ عليه ، وإذا أعاد فله الأجرُ مرتين ، وإذا رأى الماءَ في الصلاةِ وقَدْ تيمم وهو يطمع في وصولِهِ إلى الماءِ انصرفَ وتوضَّأَ وأعادَ . 81 - قلتُ: وَكَيْفَ التيمم ؟ قال: ضربةً للوجْهِ وَالكَفَّين .