الصفحة 694 من 2317

يفصل فيهن بالتسليم وهنا ايضا فيه مخالفة لقول البيهقي وقال احمد في مسنده ثنا وكيع ثنا سفيان واسرائيل عن ابي اسحاق عن عاصم فذكره وفيه اربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها واربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم وفي آخره وقل من يداوم عليها وكذلك اخرجه ابن ماجة في سننه فقال ثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان واسرائيل إلى آخره وهذه الرواية مخالفة لما ذكره البيهقي من وجهين * احدهما * ان قوله وقل من يداوم عليها جاءت من رواية اسرائيل وسفيان والبيهقي نسبها إلى اسرائيل وحده * والثاني * ان البيهقي ذكر في روايته عن سفيان انه عليه السلام فصل في الاربع قبل الظهر بالتسليم وفي رواية احمد وابن ماجة اطلق ذكر الاربع قبل الظهر ولم يذكر الفصل بالتسليم اللهم الا ان يعود قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم إلى جميع ما تقدم لا إلى الاربع قبل العصر بخصوصها وذلك محتمل *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت