الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية [1]
• روي عن ابن عباس أنه حكم فيمن قطع الدوحة في الحرم - وهي الشجر الكبيرة - بقرة، ومن أصول مذهب الإمام أحمد: أن مذهب الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة أنه حجة يجب الأخذ بها، وهذا من هذا، وكأنهم أخذوا الجزاء فيما دون ذلك على حسب الشجرة [2] .
• من طاف وسعى للعمرة، ثم لبس جاهلًا بالحكم، ثم حلق بعدما لبس؛ فلا شيء عليه، ولو كان عالمًا بالحكم كان عليه فدية أذى: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، فدية تخيير
• من طاف الوداع، ثم تذكر أن صاحبه وصاه على شيء يشتريه، فاشتراه ولم يعد طواف الوداع؛ فهذا لا حرج عليه؛ سواء كان الغرض المشترى له أو لغيره
• الذي يريد الحج بالطائرة، فإذا كان يعرف متى تحاذي الطائرة الميقات الذي تمر عليه مثل السيل؛ نوى الإحرام ولبى بالعمرة أو بالحج [3]
(1) جمعها هيثم بن جواد الحداد، ود. وليد بن عبد الله المنيس - ط. دار البشائر الإسلامية- الأولى (1426 هـ) .
(2) ففي الشجرة الصغيرة شاة، كما جاء في السؤال.
(3) لعل مقصود الشيخ رحمه الله: أنه إن كان يعرف ينوي متى حاذى، وإلا نوى قبل ذلك.