فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 643

(27) علة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع هي: أن يبين للناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة؛ حيث إنها كانت من أفجر الفجور، ولا شك أن التمتع في تلك السنة كان أفضل الأنساك. (177)

(28) ما يفعله صلى الله عليه وسلم أو يأمر به للبيان أوالتشريع فهو قربة في حقه، وإن كان مكروهًا أو مفضولًا فهو يفعله لبيان أن النهي للتنزيه لا للتحريم، فصار بذلك الفعل في حقه قربة يثاب عليها؛ لما فيه من بيان الشرع، كنهيه عن الشرب من أفواه القرب وقد شرب منها. (177)

(29) أقوى الأقوال وأصحها أن القارن يسعى سعيًا واحدًا. (198)

(30) من المحال الجمع بين خبر ابن عمر وأنس رضي الله عنهما في صفة إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى إمكانية الجمع فقد غلط، كائنًا من كان، بالغًا ما بلغ من العلم والجلالة. (206)

(31) لا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف، أن الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنًا أرجح. (207)

(32) الأظهر عندي أن أفضل النسك الإفراد. (210)

(33) الذي يظهر لي من مراد ابن عمر رضي الله عنهما من قوله: (ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول) [1] عند الشيخين، هو الطواف بين الصفا والمروة. (215)

(34) اعلم أن قول ابن حجر رحمه الله في التهذيب: «إن البخاري رحمه الله روى عن فضيل بن حسين البصري بلفظ: قال أبو كامل، لها حكم التعليق» غير مسلّم، ومخالف لما عليه الجمهور من المتأخرين؛ لأن قوله: قال أبو كامل، كقوله: عن أبي كامل، وكل ذلك يحكم بوصله عند المحققين، فقول ابن حجر في الفتح أقرب للصواب من قوله في التهذيب، ولذا غلط الجمهور ابن حزم في حديث المعازف حيث قال: «إن قول البخاري رحمه الله في الإسناد: قال هشام بن عمار، تعليق، وليس الحديث متصلًا» ، فغلّطوه وحكموا للحديث

(1) رواه البخاري (1640) ، ومسلم (1540) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت