فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 643

أخذه، لا يحتج به؛ لأنه روى النهي عن قصها. (58)

(132) من نسي الحلق أو التقصير ثم ذكره بادر إلى فعله مباشرة، وكذا إن كان جاهلًا ثم علم بالحكم، ولا شيء عليه إن لم يكن فعل شيئًا من محظورات الإحرام. (59)

(133) لا بأس على من قدّم الطواف على رمي جمرة العقبة، فما سئل صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج) [1] . (60)

(134) بعضهم يذكر خطبة في اليوم الثامن يبين فيها أحكام الحج؛ لكن لم يقم على هذه الخطبة الرابعة دليل. (60)

(135) من كان مريضًا فإنه يطاف به محمولًا، وكذا السعي. (60)

(136) الذي يظهر أن من حاضت قبل طواف الإفاضة، وكانت من أهل البلاد البعيدة، وكان حجها نفلًا، توكل من يطوف عنها، على أن يكون قد سبق له الحج. (60)

(137) طواف القدوم ليس واجبًا على القارن والمفرد، وعلى المتمتع طواف العمرة، ولا يلتفت لمن أوجب طوافين، وهو قول مرجوح بمرة. (61)

(138) من كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة، فلا تغادر مكة حتى تطوف الإفاضة، وعليها أيضًا طواف الوداع إن بقيت لفترة. (61)

(139) من كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة، وشق عليها البقاء؛ فلها الذهاب إلى بلدها، على أن تبقى محرمة، فلا يقربها زوجها إذا طهرت، ثم تعود إلى مكة بعمرة كاملة وتحرم من جدة، ثم بعد أن تقصر تأتي بطواف الإفاضة، فإن كان زوجها قد جامعها فتخير بين أن تذبح شاة، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين. (62)

(140) الراجح أنه يجب على المتمتع سعيان، وهو الأحوط، خلافًا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله: أنه يجزئ المتمتع سعي واحد. (65)

(1) رواه البخاري (1721) ، ومسلم (1307) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت